العلامة الحلي
261
منتهى المطلب ( ط . ج )
السلام - : يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك ؟ فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيا » « 1 » . مسألة : ولا بأس أن يصلي الرجل وعليه البرطلة ، لما رواه الشيخ في الموثق ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة ؟ فقال : « لا يضره » « 2 » . مسألة : ولا بأس للرجل والمرأة أن يصليا وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة ، عملا بالأصل . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أياض أيصلي في حنائه ؟ قال : « نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا » « 3 » . وعن سهل بن اليسع « 4 » ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : ( نعم ) « 5 » . فروع : الأول : هذا وإن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة ، وأن يصلي ويده بارزة .
--> « 1 » التهذيب 2 : 362 حديث 1500 ، الوسائل 3 : 315 الباب 41 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 . « 2 » التهذيب 2 : 362 حديث 1501 ، الوسائل 3 : 315 الباب 42 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 . « 3 » التهذيب 2 : 356 حديث 1470 ، الاستبصار 1 : 391 حديث 1487 ، الوسائل 3 : 312 الباب 39 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 . « 4 » سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الأشعري ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرضا ( ع ) قائلا : سهل بن اليسع بن عبد الله الأشعري القمي جميعا من أصحاب أبي الحسن موسى ( ع ) ، وثقه النجاشي ، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة ، وقال : ثقة روى عن موسى الكاظم والرضا ( ع ) . رجال النجاشي : 186 ، رجال الطوسي : 377 ، رجال العلامة : 81 . « 5 » التهذيب 2 : 356 حديث 1471 ، الاستبصار 1 : 391 حديث 1488 ، الوسائل 3 : 312 الباب 39 من أبواب لباس المصلي ، حديث 3 .